الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
جواز أخذه كواحد منهم، إلا أن يعين له قوما. ويكره إعادة الزكاة إلى ماله، ولو عادت بملك قهري كالإرث فلا بأس، وكذا لو اضطر إليها.
[66] درس يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروي (1) جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، وحمل على العذر.
ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروي (2) جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي (3) أول السنة، وقال الحسن (4): يقدم من ثلث السنة، وحمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، ولو استغنى بها احتسب (5) وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.
وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ (6) مع بقاء العين، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، وقال الشيخ (7): تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ٢١١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٣، ١٥ ج ٦ ص ٢١١.
(٣) في " م " و " ز ": ومن.
(٤) المختلف: ج ١ ص ١٨٨.
(٥) في " م " و " ز ": احتسبت.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٢٩.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست