ولعل مراد من اعتبر شرط الضمان في الجواز أن الزكاة متعلقة بالعين، ولا يجوز التصرف فيها إلا مع الضمان والأخذ في الذمة، ولما كان ممنوعا من النقل; لأنه نوع تصرف في العين، فلا يجوز إلا مع الضمان والأخذ في الذمة (1).
وكيف كان، فالأخبار الدالة على جواز النقل على الإطلاق كثيرة جدا، مثل صحيحة هشام [بن] الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطى الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ قال: " لا بأس " (2).
وصحيحة بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث زكاته فتسرق، أو تضيع، قال: " ليس عليه شئ " (3).
وصحيحة أحمد بن حمزة - والظاهر أنه ابن اليسع القمي الثقة - قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ فقال: " نعم " (4).
وحسنة أبي بصير (5)، وقوية درست، عن رجل، عن الصادق عليه السلام، (6) وغير ذلك.
احتج المانع: بأنه تعريض لإتلافها وتغرير بها، وأنه مناف للفور.
وأجيب عن الأول: بأنه يندفع بالضمان، وهو يصح على القول باشتراط الضمان كما بيناه لا مطلقا.
وعن الثاني: بالمنع عن الفور، وقد مر الكلام فيه.