فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية) (1).
فرع وإذا لم يوجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم؟ فيه قولان أشبههما أن زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح عليه السلام قال: (إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب) (2) وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف.
أما زكاة الفطرة ففيها روايتان مع عدم المستحق: إحديهما: تدفع إلى المستضعف ممن لا يعرف بنصب، لرواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لم ينصب) (3).
والأخرى المنع، وهو الأشبه بالمذهب لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد وذلك يمنع الاستحقاق، وأيد ذلك برواية إسماعيل (4) بن سعد الأشعري عن الرضا سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ فقال: (لا ولا زكاة الفطرة) ولأن مستحقه متعين فلا تبرأ العهدة بصرفه إلى غيره.
الثاني: العدالة، وقد اعتبرها الشيخ (ره) في الأصناف إلا المؤلفة، وبه قال علم الهدى وقال قوم من أصحابنا: لا تعتبر، وهو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد. واحتج المرتضى بإجماع الطائفة، والاحتياط، وبكل