تقيا (1)، وفي الرسالة العزية: عارفا عفيفا (2).
وعن ابن الجنيد: المنع من إعطاء شارب خمر أو مقيم على الكبيرة (3)، وعن جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر.
ونقل في المعتبر عن قوم من أصحابنا عدم اعتبار العدالة وارتضاه (4)، وهو مختار العلامة (5) وجمهور المتأخرين (6)، وهو الأقرب.
لنا: عموم الآيات والأخبار، وإطلاقاتها، وترك الاستفصال الموجود فيها - لا حاجة إلى ذكرها -، ولزوم العسر والحرج غالبا، والعلل الواردة في الأخبار في مقدار الزكاة، وملاحظة الفقير والغني في هذا التحديد، الظاهر في أن المعيار إنما هو الفقر والحاجة.
بل وروى الصدوق في العلل، عن بشير بن بشار قال: قلت للرجل، يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: " يعطى المؤمن ثلاثة آلاف " ، ثم قال: " أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر; لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله " (7).
ويؤيده ما رواه في المقنعة: أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله، أي الصدقة أفضل؟ فقال: " على ذي الرحم الكاشح " (8).
احتج السيد بالإجماع، وبالاحتياط، وبكل ما دل على حرمة معونة الفساق (9).