يستأجر بأجرة معلومة، لمدة معلومة، أو يعقد له جعالة، فإذا وفي العمل وحصل له بنصيبه قدر الأجرة، وإلا دفع إليه القيمة، وإن زاد كان لأهل السهمان.
وليس ما ذكره الشيخ، بلازم بل جايز إلا بالقرض، لأن له نصيبا " بفرض الله.
فلا يشترط في استعماله غيره. ويؤيد ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ما يعطى المصدق؟ قال: (ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ) (1).
مسألة: والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا ". قال الشيخ في المبسوط: المؤلفة عندنا هم الكفار، الذين يستمالون بشئ من الصدقات إلى الإسلام يتألفون ليستعان بهم على قتال المشركين ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. وقال المفيد (ره): المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون، وبه قال الشافعي. وقال المشركون: ضربان: ضرب لهم قوة وشوكة وآخر لهم شرف وقبول.
والمسلمون أربعة: قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم، وقوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم، وقوم من الأعراب في طرف بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من أهل الشرك فإذا أعطوا رغب الآخرون، وقوم بإزائهم قوم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وإن لم يعطوا احتاج الإمام إلى مؤنة في بعث من يجئ زكواتهم، ولست أرى بهذا التفصيل بأسا " فإن في ذلك مصلحة، ونظر المصلحة موكول إلى الإمام.
وهل سقط هذا القسم بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال الشيخ في الخلاف: نعم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لأن الله سبحان أعز الدين فلا يحتاج إلى التألف. وقال الشيخ في المبسوط: لم يذكر أصحابنا هذا التفصيل ومع وجود الإمام يفعل في ذلك ما يراه مصلحة فما يفعله حجة. وما ذكره الشيخ حسن والظاهر بقاء حكم المؤلفة وأنه