وذكروا لوجه الثمرة وجوها:
منها: ما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى المختار يخرج ربع عشر المال، وعلى المشهور ربع عشر القيمة عند تمام الحول.
ومنها: جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها، فيجوز على المشهور دون المختار.
وفيه نظر; إذ المراد بالتعلق بالعين هنا نظير ما حققناه في زكاة المالية في قوله عليه السلام:
" في خمس من الإبل شاة " (1) فهو لا ينافي التعلق بالقيمة، وليس معنى التعلق بالقيمة التعلق بالذمة كما لا يخفى.
ومنها: التحاص وعدمه ولو قصرت التركة.
وفيه أيضا النظر السابق، فلا يجوز التحاص على المشهور أيضا.
ثم إن كان رأس المال غير النقدين، فتعتبر القيمة بالنقد الغالب، وملاحظة النصاب ووجود رأس المال في الحول بالنسبة إليه.
ولو تساوى النقدان في غلبة المعاملة فبأيهما بلغ النصاب يقوم به، وإن كان أحد النقدين أو كليهما، فيقوم بما اشتراه به، كما صرح به جماعة من الأصحاب.
ويظهر من المحقق في الشرائع: التخيير بين الدراهم والدنانير مطلقا (2)، وتدل على الأول ملاحظة رأس المال في الأخبار، وهو إنما يعلم بالتقويم بما اشتراه به، فإن بلغ النصاب بالدراهم دون الدنانير، وكان رأس المال هو الدنانير، فلا زكاة، وكذا العكس.
وعلى فرض ثبوتهما معا، فإن لم يبلغ كل منهما منفردا النصاب فلا زكاة، وإن بلغ بأحدهما دون الآخر فهو المعتبر.