نعم، بعد كون العذر مقطوعا بتلك الحجة، يدرك العقل في موارد العلم الاجمالي، انقطاع العذر أيضا، كما في موارد العلم بإرادة المولى، فتأمل.
فما في كلام جمع: " من أن الاحتياط مستند إلى التفويت الممنوع " (1) غير تام، فما ذهب إليه " الكفاية " من إجراء البراءة على الإطلاق (2)، أو العلامة النائيني إلى الاحتياط على الإطلاق (3)، غير راجع إلى محصل، وإن كان مقتضى الصناعة هو الأول.
وما صرح به " الدرر " (4) وتبعه الوالد المحقق (5) في محله، لعدم تمسكهم بحديث التفويت الممنوع، كي يقال هنا بكون التفويت مشكوكا.
نعم، قد ذكرنا في المجلد الأول: أن جميع الواجبات المشروطة واجبات معلقة، ولو كان في دليل بنحو الوجوب المشروط إثباتا، فهو لأجل إفادة آثاره (6)، ومنها: عدم تنجيز العلم الاجمالي مثلا، ومنها: عدم وجوب المقدمة قبل فعلية ذي المقدمة، وهكذا.
وأما ما عن الشيخ (رحمه الله): من التفصيل بين موارد العلم الاجمالي التي يكون فيها المعلوم المتأخر، تام المناط في زمان العلم بالمتقدم، كما إذا كان عالما: بأنه إما يحرم عليها الكنس بالفعل، أو يحرم بعد ذلك عليها الكنس في العشرة المتأخرة، مع