نعم، إذا قلنا بعدم السقوط، وأنه حكم ظاهري، لا تقييد واقعي حال النسيان، كان لما أفاده وجه، فلا تخلط.
وبعبارة أخرى: نسيان الجزء يوجب رفع الجزء المنسي، وأما رفعه فلا يستلزم سقوط الأمر بالكل، لأن مقتضى حديث الرفع تقييد دليل الجزء، وكأنه من الأول اعتبر جزء في غير تلك الحال. وأما الإشكال بلزوم الدور، فمندفع بما مر في محله مرارا (1)، فعلى هذا لا يبقى لبيانه محل بعد ذلك، فافهم جيدا.
بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها إن نسيان الجزء بمعنى نسيان الجزئية، يرجع إلى المسألة الأخرى، ويأتي البحث حولها (2).
وإن كان بمعنى نسيان ذات الجزء وهي السورة، فهذا غير مناف للالتفات إلى الجزئية، ويرجع إلى العجز عن الإتيان بها، فيخرج عن المسألة، فلا مورد لنسيان الجزء بما هو جزء.
نعم، نسيان الجزئية مع الغفلة عن الحال ممكن، وإذا صار ملتفتا يقع مورد البحث: وهو أن ما أتى به هل يكفيه، أم لا؟ فترجع المسألة إلى المسألة الأخرى، ويصير البحث كليا: وهو أن نسيان الجزئية بعد زوال النسيان، هل يوجب الاجزاء؟
فيكون خارجا عما هو مورد البحث في المقام، كما وقع في كلام بعض الأعلام (3).
وبالجملة: نسيان ذات الجزء وهي السورة، معناه زوال صورتها العلمية عن صفحة ذهنه، كما هو المتعارف في نسيان الأسماء والأشعار والأحاديث، وهو