والمهملة وتركها أيضا كذلك، وليس بترك المجموع ولو كان بترك المجموع (1).
ولكنه بعد فرض كونه نهيا واحدا، وهو ممتثل في الزمان الأول، فيلزم سقوطه، فلازم هذه المقالة بطلان كون النهي في موارد تعلقه بالطبيعة، أو بالعموم المجموعي، نهيا واحدا، بل هو نواه كثيرة، وينحل إلى المتعدد، إلا أنه انحلال أزماني، لا أفرادي، في قبال العموم الأفرادي والعام الاستغراقي.
وقد مر شطر من هذا البحث في النواهي، وذكرنا هناك بعضا من وجوه البحث العلمية (2).
الصورة الرابعة:
أن يتعلق الأمر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية، كما إذا كان متعلق الأمر أن يكون عادلا، كما لو نذر ذلك مثلا، أو تعلق النهي بأن يكون بياع الخمر، وأن يكون شغله مبادلة الخمر، أو يكون المنهي عنوان " كسب الغناء " وأن يكون شغله الملاهي، كما هو المحتمل قويا في الفقه، وقويناه حسب الجمع بين الأخبار في المكاسب المحرمة (3).
وما في " تهذيب الأصول ": " من أن هذه الصورة لا أثر لها " (4) في غير محله ظاهرا، ضرورة احتمال جواز مبادلة الخمر، فإنه ليس من النهي الوارد، فإن رسول