في غير محله.
نعم، العلم بكذب أحدهما، يكفي لتوهم انصراف أدلة حجية الطريق، وقد عرفت منعه بما لا مزيد عليه.
فعلى ما مر إلى هنا تبين: إمكان كون البينة عذرا، إذا اتفق أن الخمر كانت حراما شرعا حسب الظاهر، أو الشئ الآخر كان ممنوعا أو واجبا حسب الأدلة والظواهر، وتكون عذريتها لأجل إطلاق دليلها.
وبما مر (1) يجمع بين أدلة حرمة الخمر، وعذرية البينة. ولو نوقش: بأن التصرف في المعلوم ليس من الجمع، فلا مناقشة على مسلكنا، فإنا نلتزم بحرمة الخمر ونجاسة الثوب الواقعية، وعذرية البينة، لرفع العقوبة، ولا نريد من " الجمع بينهما " إلا ذلك، فاغتنم واشكر.
المقام الثاني: في الأصول المحرزة ويقع البحث فيها سواء كانت من قبيل الاستصحاب، أو أمثال قاعدتي التجاوز والفراغ، وأصالة الصحة التي تعد من المحرزة التنزيلية أحيانا.
وفي نسبة أدلتها بالقياس إلى الأدلة الواقعية التي تنطبق على موارد العلم الاجمالي الذي هو المنجز، ويكشف به الحكم وتتم به الحجة في صورة الإصابة.
وكيفية الجمع بينها، بناء على جريانها في أطراف العلم، كما هو الحق.
وقد مر وجه منع جريان الاستصحاب إجمالا في المسألة الأولى (2)، ودونك بعض الوجوه الاخر: