المتقدمة اعتبارا على اللزوم، لقاعدة الملازمة، كذلك هنا يتمسك حسب الصناعة، وإذا كان مقتضى العموم تنجز التكليف، فلازمه الإمكان الذاتي المتقدم رتبة على الجعل والإيجاب أو التحريم. ولو أمكن المناقشة على هذا التقريب في الصورة الثالثة - لجهة تأتي إن شاء الله تعالى - لا يمكن ذلك هنا.
إن قلت: الشك هنا من قبيل الشك في الشبهة الموضوعية، لأجل أنه شك في حصول الخطاب بالنسبة إلى العاجز.
قلت: هذا أيضا يتوجه في مورد الشك في اعتبار إيمان الرقبة، لأنه يرجع الشك إلى الشك في الخطاب بالنسبة إلى من لا يقدر على العبد المؤمن، لأنه لعدم قدرته إلا على العبد الكافر يشك في توجيه الخطاب إليه، ولا شبهة في تمسكهم بالإطلاق والعموم بعد كون موضوع الخطاب هو " الناس " فإذا ورد: " يا أيها الناس اعتقوا الرقبة " وشك في اعتبار إيمانها يتمسك به، ولا يجوز الاعتذار بالوجه المذكور، أو بالانصراف ونحوه، أو بقصور بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية.
بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور لو لم يكن في موارد الشك المذكور إطلاق أو عموم، فهل يصح الرجوع إلى أدلة البراءة وحديث الرفع، أم لا؟ وجهان:
من أنه لا معنى للرفع إلا في موارد إمكان الوضع، والشك المذكور يرجع إلى الشك في إمكان الوضع، فلا يصلح للمرجعية حديث الرفع وغيره ولو كانت الشبهة حكمية.
ومن أن البيان المزبور في التمسك بالإطلاق والعموم الثابتين للأدلة المتكفلة