رابعها: ذهب الأصوليون إلى البراءة، والأخباريون إلى الاحتياط مطلقا، ومقتضى ما يستفاد منهم قولهم بالبراءة لو ثبت في الشرع جريان البراءة في الشبهات التحريمية إجمالا، فيحصل الاجماع المركب بالنسبة إلى سائر الموارد، وذلك لأن في موارد لزوم الحرج والمرج والاختلال، لا يجب الاحتياط بالضرورة فتأمل، وهذا هو وجه التجزي في الاحتياط، ومنه يعلم وجه المناقشة فيه، فافهم.
تذنيب: حول أصالة الحظر ربما يتوهم أصالة الحظر (1)، ومن الغريب توهم أن قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (2) يمنع ذلك، كما في كلام العلامة النائيني (3) وغيره (4)، غفلة عن أن الآية لا تدل على أن الأشياء مخلوقة للناس بحسب مختلف الآثار والمنافع، أي تكون الآية ذات إطلاق أفرادي، لا أحوالي، فخلق الكلب لنا مثلا كون جميع منافعه لنا، فهو خارج عنها، وهكذا.
وغاية ما يقال تقريبا لأصالة الحظر: هي مالكيته تعالى المانعة عن جواز التصرف (5).
وفيه: أنها ليست تلك المالكية المرهون جواز التصرف فيها على طيب المالك، والله العالم.
وإن شئت قلت: هذه الآية تشبه ما اشتهر: من أني " خلقت الأشياء لأجلك،