المعارضة يقدم دائما هذا الحديث بحسب الطبع؟! فيعلم منه أنه مقيد الأدلة الأولية، فيلزم التقييد في جميع الفقرات، فتعود المحاذير.
قلت: أما في موارد النسيان والجهالة والسهو والخطأ، فالتقديم لا يكون بالنسبة إلى مجموع التكاليف رأسا، لبقاء التكليف الواقعي، وتظهر الثمرة في الإعادة والقضاء والكفارة، وربما يكون اللازم الاحتياط في الشبهات المهتم بها.
وأما في غير الثلاث الأخيرة، فهكذا فيما إذا كان مهتما به، فلا يصح التمسك بدليل رفع الإكراه مثلا لهدم الكعبة وأمثال ذلك، لاهتمام الشرع بحرمة الهدم مثلا.
وأما في الثلاث الأخيرة، فالالتزام به غير ممنوع، لأن الحديث الشريف اعتبر الرفع بالنسبة إلى التسع، وإذا قيس التسع إلى المجموع يكون الأمر كما تحرر.
وبعد اللتيا والتي ظهر: أن برفع التسع يعتبر وضع المرفوعية على التسع، وتكون النتيجة التوسعة على العباد من ناحية التسع بالقياس إلى الضيق في موارد طروها، سواء كان الضيق المذكور سابقا على هذه السعة، أو لاحقا.
خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط هل هذا الحديث الشريف يصلح لمعارضة أخبار الاحتياط بعد تلك الإطالة، أم لا؟ وجهان:
من أن رفع التكليف في مورد الجهالة، يقتضي انتفاء موضوع الاحتياط، لأن الاحتياط في موارد احتمال التكليف، فإذا لم يكن التكليف واقعا أو ادعاء، فلا معنى لاعتبار الاحتياط في موارد الشبهة، فيكون الحديث الشريف واردا على أدلة الاحتياط في الفرض الأول، وحاكما عليها في الفرض الثاني.
ومن أنه يلزم بناء عليه، لغوية أدلة الاحتياط والأوامر الاحتياطية، فلا بد من الالتزام بها، ولا يكفي حملها على الاستحباب بعد انتفاء التكليف.