الانتراك عن قربة، كما لا يخفى.
فإلى هنا تبين: أنه على المذهب المعروف - وهو انحلال الخطابات القانونية الإلهية إلى الخطابات الشخصية، حسب الأفراد والحالات - لا بد من التفصيل بين النواهي والأوامر، خلافا للوالد المحقق - مد ظله (1) - فما دام لم يكن شرب الإناء مورد القدرة العادية لا يكون نهي، ولا انحلال، فإذا وقع مورد القدرة ينحل الخطاب، ويتعلق به النهي للحاجة الماسة إليه، وسيزيدك نفعا ما يأتي في الأمر الآتي إن شاء الله تعالى.
الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة قد تشبث لحل المشكلة التي مرت، جمع من المحصلين بوجوه لا تخلو من الضعف:
فمنها ما في كلام العلامة المحشي (2) والميرزا النائيني (رحمهما الله) (3): وهو أن مناط الخروج عن الاستهجان هو الإمكان، وقابلية الأمر والنهي للداعوية والزاجرية، دون الفعلية، وهذا هو الحاصل في موارد انصراف الدواعي عن المبغوض، ووجود الدواعي إلى المطلوب.
ويتوجه إلى هذه المقالة أولا: أن الامر التأكيدي الواقع بعد الأمر الأول قابل لما ذكر، مع أنه لا يكون حجة بالضرورة.
وثانيا: أن مجرد الإمكان الذاتي والوقوعي غير كاف، لامتناع حصول جد