لا يقول: بأنها أوامر نفسية فقط، فلا يعاقب على الواقع.
فعندئذ نقول: إذا تبين ذلك، يتعين كون النظر في الأوامر المتعلقة بالتوقف إلى التوقف عن التقول والإفتاء، وقد مرت شواهد كثيرة من الآثار عليه، وأنه المناسب لشيوع إفتاء العامة على طبق القياس والاستحسان، ناظرين إلى أنه هو الواقع، وهو الحكم الإلهي الواقعي، فكانوا يظنون أن القياس والاستحسان كسائر الطرق العقلائية، وقد منع في أحاديثنا عنه (1) إلى حد قيل: " بأن الأخبار المانعة تبلغ حدود خمسمائة حديث ".
ولعمري، إن المنصف فيما أوضحناه، يطمئن بصدق ما أبدعناه في المسألة، من غير حاجة إلى تلك الوجوه البعيدة أولا، أو غير الواضحة عند الخصم ثانيا، مع عدم إمكان حل معضلة التعليل في هذه الأخبار إلا بما ذكرناه.
ثم إن الأمر بالتوقف عن الإفتاء، لا ينافي جواز الإفتاء في محله على طبق الأصول العملية، وذلك لأن هذه الطائفة تمنع عن إبراز الحكم الواقعي، وقد كان أبناء العامة يعتقدون - بمقتضى الاستحسان والقياس - بالحكم الواقعي.
وعلى هذا تنحل مشكلة المسألة في بحوث الاجتهاد والتقليد، فافهم وتدبر جيدا.
الطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالاحتياط والمتضمنة له وهي مع كثرتها غير نقية الإسناد إلا بعضها:
فمنها: معتبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن