هذا مع أن في الثلاثة الأخيرة، يستند رفع العقاب إلى عدم الجعل، دون الرفع، فتأمل.
المسلك الثاني:
وهو أن الرفع مختلف باعتبار الفقرات، فإذا قيس إلى السهو والنسيان والخطأ فهو باعتبار إيجاب التحفظ في تلك الموارد، ويعلم من جملة: " رفع عن أمتي " أن في الأمم السالفة كان في مواردها إيجاب التحفظ، فالثقل الذي نحتاج إليه في الرفع، يكون بالنسبة إلى هذا الإيجاب والمنة التي باعتبارها أضيف الرفع إلى الأمة، تكون باعتبار إيجاب التحفظ في هذه الموارد، وأن النسيان ليس عذرا، وإليه أشير في " المثنوي ":
لا تؤاخذ إن نسينا شد گواه * كه بود نسيان بوجهي هم گناه (1) ضرورة أن النسيان وأخواته الناشئة عن عدم الاهتمام بأمر المولى، لا تعد عذرا.
فبالجملة: يكون الرفع لأجل ذلك، ويكون المرفوع ذات النسيان وعنوانه ادعاء بلحاظ الآثار.
وإذا قيس إلى الثلاث الاخر المشتملة على الموصول، فالرفع باعتبار ثقل التكليف في هذه الموارد، مع قطع النظر عنه، والمرفوع هو الموضوع باعتبار الآثار.
وإذا قيس إلى السابقة، وهو: " رفع... ما لا يعلمون " فهو كذلك، ولا سيما في الشبهة الحكمية، فإن نفي التكليف لا يحتاج إلى الادعاء. وأما في الشبهات الموضوعية، فالمرفوع أيضا نفس الموضوع، بلحاظ الأثر أو حكمها، فلا يحتاج إلى الادعاء.