تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين ومما أشرنا إليه يظهر: أن مورد الكلام والإشكال في المقام، هو أن تكون الدواعي الزاجرة والباعثة، متوفرة بالنسبة إلى الترك والفعل، على وجه لو أمر المولى على خلافها لعصى العبد مثلا، ففرض كون الداعي ضعيفا، أو جزء، أو كالجزء وهكذا، خروج عن البحث، وتفصيل وإطالة بلا فائدة.
كما يظهر: أن ما سلكه العلامة الأراكي (رحمه الله): من ادعاء عدم اللغوية في موارد الخروج عن محل الابتلاء على الإطلاق من غير فرق بين الأمر والنهي، مستدلا بما مر في الصورة الثالثة (1)، خال من التحصيل، فإنها أساس المشكلة العلمية. ومجرد كونه مما لا يمكن الالتزام به، لا يفي بحل المشكلة العقلية المشار إليها.
ولعمري، إن كثيرا من الباحثين خلطوا فيما يهمنا ويهم بالبحث هنا، وذلك لعدم وصولهم إلى مغزى المرام في المقام، وسيمر عليك تحقيق المسألة، وذكر ما تشبثوا به هنا لحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية اختلفوا فيما نحن فيه في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي في الشبهات الوجوبية والتحريمية، كما مر (2).
والذي هو التحقيق: أن النهي عن المتروك عادة إذا لم يترتب عليه شئ