التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محل الابتلاء قد اشتهر وبلغ نصاب التحقيق: أن العلم الاجمالي يؤثر في موارد يكون ذا أثر فعلي (1)، ويوجب حدوث حجة تامة على التكليف بتمامية الكبرى والصغرى في الشبهات الموضوعية، أو الكبرى فقط فيما إذا كان المعلوم جنس التكليف، كما إذا علم بوجوب الظهر أو حرمة الجمعة.
وبالجملة: إذا علم مثلا بوقوع قطرة بول إما على ثوبه، أو في البحر والحياض الكبيرة، أو الثوب المتنجس بالبول، أو في كأس بول، أو غير ذلك، لا تتم الحجة بالنسبة إلى مورد الشك، لعدم حصول العلم بالمصداق الجديد، ولا بالتكليف الخاص المحتاج إلى الجواب، فلا بد من كونه فعليا على كل تقدير، وباعثا أو زاجرا على أي حال.
ولذلك اختلفوا في صغرى هذه المسألة في موارد الخروج عن محل الابتلاء، وموارد الاضطرار، بل وموارد اخر تأتي إن شاء الله تعالى، ولم يكن البحث في الشبهة غير المحصورة من البحث عن حال صغرى تلك الكبرى، لأن المفروض فيها تمامية الأثر على كل تقدير في الوجوبية والتحريمية، كما أشرنا إليه (2).