المعذر والمؤمن بالنسبة إلى التخلف عن الواقع عند الإصابة، وقد عرفت أنه معذر ومؤمن، فإطلاق الصدر متعين للقرينية على الذيل كما مر (1)، فافهم واغتنم.
فتحصل لحد الآن: أن جميع هذه الوجوه، غير ناهضة لمنع جريان أدلة الاستصحاب.
ويشهد لذلك فهم الأصحاب ذلك، إلا أنهم اعتبروا المعارضة لما ذهبوا إلى المناقضة بينهما، وبين المعلوم الاجمال، والإذن في المعصية، أو احتمال المناقضة والإذن، والكل ممنوع عقلا، فيتساقطان (2) أو يعتبر أحدهما على نعت التخيير (3).
وقد عرفت منع ذلك كله، لما لا معارضة هنا، كما لا معارضة بين الأدلة الواقعية والأصول الجارية في مقام الامتثال، وسنشير إليه في محله إن شاء الله تعالى.
وغير خفي: أن القول بالعلية التامة لتنجيز العلم الاجمالي، على وجه يمنع عن معذرية الجهل المقرون به حتى في صورة تنصيص الشرع (4)، غير مقبول، فيكون للشرع تعذير هذا الجهل لليقين السابق، وهو مقدم على تنجيز العلم المقرون به، فاغتنم.
تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي في موارد جريان الأصول الجارية في مقام الامتثال - كالقواعد الثلاث:
الفراغ، والتجاوز، وأصالة الصحة - إذا علم إجمالا بالفساد في المعاملتين أو العبادتين، وغير ذلك مما كان مجراه أصالة الصحة، بناء على كونها أصلا مستقلا