على مسلكهم، ويلزم عندئذ الرجوع إلى القرعة حتى تنحل المشكلة، ويعلم أن ما تحت استيلائه أو استيلاء عمرو لزيد كي يرد إليه، فليتأمل.
ومن هنا يتبين وجه ممنوعية التصرفات الاعتبارية بين العينين بيعا وصلحا، أو هبة معوضة، بناء على جوازها.
الصورة الرابعة:
في حكم موارد الشك الاستصحابي في تلك الصور الثلاث، مثلا لو كانتا تحت يده، وكان يعلم بأنهما كانتا تحت يد زيد، ويعلم إجمالا بأن إحداهما له، فإن الاستصحابين يتعارضان، وهكذا اليدان، أو لا يجريان، وعلى كل لا كلام جديد في هذه الصورة. وهناك بعض صور لا يهمنا التعرض لها.
وغير خفي: أنه يجوز تراكم المنجزات الثلاثة: الشبهة، والعلم الاجمالي، والاستصحاب مثلا، في بعض الموارد غير المذكورة من الصور الثلاث، فإنه تكون الشبهة موجبة لتنجز التكليف، لكونه من الموارد المهتم بها، والعلم الاجمالي بأن إحدى العينين لزيد، يوجب ذلك، والعلم بأن إحداهما كانت لزيد يقضيه، وحيث قد عرفت (1) ويأتي تحقيقه أن التنجز ليس من الأمور التكوينية غير القابلة للاستناد إلى العلل الثلاث إلا بالجامع الموجود بينها، أو إلى واحد منها، لا بأس بذلك التراكم (2)، فاغتنم.