القسم الخامس:
لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في الأوامر الترخيصية، وذلك مثل ما إذا علمنا إجمالا: بأن المالك إما رخص لي وأمرني بالتصرف في الثوب الكذائي، أو أمرني تخييرا بين التصرف فيه، أو في الثوب الآخر، على وجه لا يكون ترخيصه في صورة الترك بالنسبة إلى المجموع، بل هو بنحو المنفصلة المانعة الجمع وهكذا.
مثلا: في موارد إباحة إحياء الأراضي، ربما يوجد مورد يدور فيه الأمر بين تجويز الاستملاك من الأراضي الخاصة، أو إباحة ذلك بنحو التخيير، بحيث لا يجوز الجمع بينهما.
وبالجملة: يتعين الاحتياط، لأن التصرف الممنوع منوط بإحراز الترخيص، وهو في الطرف غير ممكن، ولا أصل يحرز به طيب المالك، بل قضية الأصل في الطرف خلافه، فتأمل.
القسم السادس:
في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الأوامر الطريقية الإمضائية، وذلك مثل ما إذا دار الأمر بين حجية قول الثقة الإمامي، أو حجية قول مطلق الثقة، ففي موارد التعارض يقع الأمر بين التعيين والتخيير.
وهكذا في الموارد الراجعة إلى فتوى الفقهاء، واحتمال دخالة الأعلمية والأورعية والأشجعية، والأعرفية بالأمور، والأخبرية بالمسائل الاجتماعية، أو كانت هذه الأمور دخيلة بحسب الكبرى الكلية، ولكن شك في أن الفقيه الموجود، هل هو واجد لتلك الصفة في قبال من ليس فيه تلك الصفة قطعا؟ فيدور الأمر بين التعيين والتخيير.