الأمارة، كان الواقع باقيا على حاله من الفعلية، والتبعية، وهي العقوبة.
فالمحصول مما مر: عدم الفرق بين الشبهة البدوية، والمقرونة بالعلم الاجمالي، كما لا فرق بين كون المعلوم من الأحكام التكليفية، أو الوضعية، بل وبين أن يعلم وجدانا إجمالا التكليف الواقعي، أو يعلم بالحجة إجمالا.
إيقاظ كما يجوز للبينة أن تشهد في صورة علمها بالماء على أنه ماء، أو ليس بخمر، كذلك لها أن تشهد بأنه ليس حراما، لأن الخمر حرام، وهو عندهما ليس خمرا، فليس حراما، فإذا شهدت بأنه ليس حراما، وكان بحسب الواقع خمرا وحراما، يلزم المناقضة بين دليل نفوذ البينة، ودليل حرمة الخمر، ولا علاج إلا بأحد أمرين: إما بعدم التزامه بحرمة الخمر بعد مفروغية التزامه بنفوذ البينة فرضا، كما في الشبهة البدوية، أو الالتزام بما سلكناه من عدم المناقضة الثبوتية رأسا. وهكذا في موارد الشبهة المقرونة بالعلم، فشهادتهما على المائية، أو عدم الخمرية، أو الطهارة، أو عدم النجاسة، واحدة من هذه الجهة. وقد عرفت كيفية فعلية الحكم في موارد الاضطرار والعجز والإكراه مع العلم التفصيلي بالواقعة (1).
تنبيه: وفيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة بناء على ما عرفت منا: من أن الظاهر من الأخبار العلاجية حجية المتعارضين ذاتا، يظهر النظر فيما مر منا في المسألة الأولى: من قصور دليل حجية خبر الثقة (2)، فالإجماع والاتفاق والتواتر قطعي على سند هذه الأخبار العلاجية،