الترخيص للأطراف، ولو لم يكن فيها ملاك التسهيل فلا يشملها دليل التعذير والتأمين، فعلى هذا تكون مصلحة التسهيل، تعارض المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، وحيث إن مصلحة التسهيل في الطرفين، ولا يمكن الأخذ بهما، يجوز الأخذ بالواحد، وهو مصلحة التسهيل في الجملة، وتصير النتيجة هي التخيير الشرعي المستكشف بالعقل.
ولو كان عنوان " أحدهما " أو " واحد منهما " موضوع الحكم، يكون التخيير - بحسب الانطباق على الطرفين على البدل - عقليا، والأمر سهل من جهة التسمية، كما لا يخفى.
نعم، أساس كشف الحكم الشرعي بالعقل من الأباطيل، ولا سبيل له إليه في جميع الأوطان والأحيان.
وقد تحرر منا في المتزاحمين: أن الحكم فعلي حسب الأدلة الأولية، والمكلف بالنسبة إلى الجمع معذور، ويعاقب لو ترك الكل (1)، وتبين فيما مر: أن جريان الأصول في جميع الأطراف جائز أيضا، ولا يلزم قبح، فالمبنى باطل، وإلا فالتقريب سليم عن إشكال القوم.
الوجه الرابع: المحاذير العقلية تتقدر بقدرها، والمخصصات اللبية العقلية مخصوصة بمقدار اللزوم، فيبقى عموم العام وإطلاق الدليل على حاله، فعلى هذا لا معنى لإخراج الإناءين عند المعارضة عن عموم الأدلة المرخصة، حتى يكون التخصيص أفراديا، والخارج الإناءين الشرقي والغربي معا، لأن المحذور يرتفع بالتقييد الأحوالي والإخراج المقيد: وهو أن كل إناء مرخص فيه إذا ترك الإناء الآخر، أو عند تركه الإناء الآخر، فيكون كل إناء باقيا تحت العام، وخارجا عن