التنبيه السادس في إجمال النص للشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري من موارد ابتلاء الفقيه بالشك لأجل إجمال النص، الشك في أن متعلق الأمر أو النهي صرف الوجود، أو الوجود الساري.
وبعبارة صحيحة: الشك في أن الخطاب والجعل، يتعلق بنفس الطبيعة فلا ينحل، أو يكون متعلقا بها على وجه ينحل إلى الكثير.
مثلا: فيما إذا ورد النهي عن الصلاة في النجس، يشك في أنه من القسم الأول، فلا يلزم تقليل النجس في الصلاة، إذا كان صرف وجوده مما لا بد منه، أو هو من القسم الثاني، حتى يجب التقليل بمقدار الإمكان.
وهكذا في موارد نذر ترك شرب الدخان، بل وشرب كل دخان، هل يكون متعلق النذر على الوجه الأول، فلا يجب الوفاء إلا بمقدار ناقض العدم، فلو حنث مرة واحدة فلا يجب، كما عليه الوالد المحقق - مد ظله - في الفقه (1)، أم هو من القسم الثاني، أو من القسم الثاني في الصورة الثانية، فيجب الوفاء بعدد الأفراد، كما لا يبعد ذلك؟ وتحقيقه في محله.
وأما في موارد الشك، فالبراءة محكمة في الفرضين:
أما في الثاني: فهو واضح، لعدم العلم بالتكليف من الأول.