بل للشرع رفع أحد طرفي التكليف التخييري ظاهرا، بل وواقعا، ويكون الطرف الآخر متعينا بالعرض وقهرا، من غير أن يلزم سقوط التكليف التعييني والتخييري المحتملين، وحدوث تكليف آخر معين معلوم.
وفيه: أن الوجوب المشكوك في الطرف مرفوع، والوجوب التخييري في الطرف المعين وهكذا التعييني، كل واحد مجرى البراءة الشرعية، وما هو المعلوم هو الوجوب الانتزاعي غير المجعول وغير المرفوع. وهنا بعض (إن قلت قلتات) محولة إلى المتأخرين، فتدبروا تعرفوا.
وأما توهم: أن رفع الوجوب بحديث الرفع في الطرف لا منة فيه (1)، ففي غير محله، لأنه برفعه ورفع التعيينية المجهولة منة، وهذا يكفي لجريانه الموقوف على كونه منة. نعم، يلزم التعارض، فلا تخلط.
القسم الثاني:
دوران تكليف النفسي بين التعيين والتخيير، مع كون منشئه الأمور الأخر الخارجة عن إجمال النص، أو تعارض الأخبار والأقوال.
وذلك كما في موارد التزاحم مع كون القدرة واحدة، فإنه في موارد كون الغريقين متساويي الملاك يكون المكلف مخيرا، وأما لو احتمل أهمية أحدهما المعين لاحتمال كونه مؤمنا أو يعلم بسيادة أحدهما المعين، ويحتمل كون السيادة سببا للأهمية، فهل في هذه الصورة يجب الاحتياط (2)، أو هو بالخيار، ولا اشتغال (3)؟