عن كافة التصرفات، فعلى هذا يمكن ذلك، ويكفي لكشف رضاه وحليته عدم منعه هذا. مع أن للشك مجالا، لاحتمال عدم جواز رفع الاضطرار بما يحتمل كونه محرما في الواقع، فقضية أدلة الإباحة الشرعية المنع عن تأثير العلم طبعا.
بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار بقي الموردان الآخران: وهما صورة تقدم العلم على الاضطرار إلى المعين، أو غير المعين، ضرورة أنه يؤثر أثره حدوثا، وليس التكليف مراعى بعدم طرو الاضطرار، كي يكشف بعد طروه عن فقده من الأول، فالتقييد بالأدلة الشرعية ينتج انتفاء الحكم بقاء بطرو الاضطرار فيما إذا كان إلى المعين.
نعم، في الصورة الثانية لا تقييد، لما عرفت. إلا أنه لا يبقى على كل تقدير العلم بالتكليف الفعلي، لاحتمال كون المشروب هو المعلوم المحرم في البين.
وما توهمه بعضهم من بقاء العلم في الصورة الثانية، لأن التطبيق على الطرف الواحد بحكم العقل (1)، غير تام، لأن احتمال الانطباق لا يجامع بقاء المعلوم يقينا.
نعم يحتمل بقاء المحرم.
وعلى هذا، ينتفي العلم قطعا دون أثره، لما أن التنجز ليس من الآثار التوليدية، بل هناك مجرد إدراك على نعت القضية الشرطية، ضرورة أنه في موارد العلم الاجمالي ليس إلا العلم بالحجة الإجمالية، فلا يعقل ترتيب القضية البتية، فإذا أدرك العقل حين العلم أنه لو صادف ما يرتكبه الواقع يؤاخذ ويستحق العقوبة، تكون هذه القضية باقية.
ولكن الانصاف: عدم كفاية ذلك أيضا، لأن الإدراك بمبدئية العلم وإن لم يكن