محرزة. فعلى كل تقدير لا نحتاج إليها بعد جريان حديث الرفع، فاغتنم.
وأما قاعدة الطهارة، فجريانها في الشبهات الحكمية غير ظاهر، لكونها وردت في محيط يمكن تحقق الغاية فيه، وفي الشبهات الحكمية لا يمكن.
اللهم إلا أن يقال: بكفاية إمكان تحقق الغاية في الجملة، لإطلاق الصدر، فتدبر.
بقي شئ قضية الاحتمال الأول والثاني طهارة الملاقي، وهذا مما لا يكاد يلتزم به أحد، ضرورة أنه بعد رفع الشك إذا كان لاقاه يجب الاجتناب عن الملاقي، وهذا يشهد على سراية النجاسة إلى الملاقي، فيعلم منه فساد الاحتمالين، دون الثالث.
أقول: هذا على الوجه الأول غير بعيد، وأما على الاحتمال الثاني فممنوع، لأن تقديم دليل القاعدة على دليل الواقع، بحسب الأهمية والتسهيل على الأمة، وأما اللغوية فلا تستلزم سراية القيد إلى دليل الواقع إثباتا، بل ولا ثبوتا كما تحرر، فالبول المشكوك ما دام مشكوكا طاهر، ونجس، لانطباق العنوانين عليه: عنوان " البول " وعنوان " مشكوك البولية " والأخذ بطهارته لأجل الأهمية لا ينافي نجاسته، كما في سائر موارد الأهم والمهم، فإذا تبين أنه بول وقد لاقاه شئ، يكون الملاقي نجسا، لإطلاق أدلة الملاقاة مع النجس (1)، الأعم من كونه معلوما أو مشكوكا.
وغير خفي: أنه لم ترد قاعدة الطهارة حسب الألفاظ المعروفة: وهي " أن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " بل الوارد في المياه هكذا: " الماء كله طاهر حتى