ولا معين لاختصاصه بالأولى، فلا يصلح للمرجعية فيما هو مهم بحث الأصولي والأخباري.
وفيه أولا: أن الجمع ممكن، ضرورة أن الموصول - كما يأتي في حديث الرفع (1) - مبهم موجب لانتقال المخاطب إلى العناوين الذاتية، وحكمها الكلي، أو الجزئي.
وثانيا: أن كلمة " علمه " في الحديث، توجب توهم الاختصاص بالحكمية (2)، ولكن قد عرفت أن نسخة " الكافي " ليس فيها ذلك، فعلى الصورتين تكون المسألة مورد الحديث، وحيث لا سياق هنا لا وجه لصرفه إلى الشبهة الموضوعية، بل لو كانت نسخة الصدوق حديثا آخر غير نسخة " الكافي " كما هو رأي بعض الأصحاب (3)، كانت نسخة الصدوق منحصرة بالشبهة الحكمية، لظهور كلمة " علمه " في الشبهات الحكمية الكلية، فتأمل.
وغير خفي: أن مفاد الحديث الشريف، مناف لإيجاب الاحتياط في موارد الجهل، لظهوره في عدم ترتب الأثر إذا تخلف المكلف عنه، لجهله واحتجابه.
منها: حديث السعة ثم إن من الأحاديث التي لا سند لها، ولا يبعد دلالتها: ما في " عوالي اللآلي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " الناس في سعة ما لم يعلموا " (4).
وظهور " ما " حينئذ في الوقتية مما لا يكاد يخفى، وما توهموه من المعارضة