تقدير، ضرورة أن مقتضى مقالة المشهور أن عبادية العبادة بالانبعاث عن الأمر، وفي صورة احتمال الأمر يكون الانبعاث عن الاحتمال، أو المحتمل، لا الأمر.
وتوهم: أن في صورة العلم بالأمر يكون الانبعاث عن العلم بالأمر، غير تام، لأن العلم مرآة فان في المعلوم، بخلاف الاحتمال.
وأما حديث الخلاف في كيفية فهم عبادية العبادة، وأنه هل هو لامتناع أخذها في المأمور به بالأمر الأول والثاني، كما في " الكفاية " (1) فيكون من الاجماع وأمثاله، أو يكون من الأمر الثاني، لإمكانه، دون الأول لامتناعه، كما في تقريرات العلامة الكاظمي (رحمه الله) (2) أو بالأمر الأول، لإمكانه، بل يمتنع إفادتها بالأمر الثاني دون الأول، كما هو مختارنا؟ فبالجملة هذا الحديث أجنبي عما نحن فيه، فإن البحث هنا حول أن عبادية العبادة، هل هي بالانبعاث عن الأمر، أم هي أعم؟:
فإن قلنا بالأول، فالاحتياط في العبادات ممنوع رجحانه، ولا سبيل إلى رفع البيان الذي أبدعناه.
وإن كان أعم كما هو الحق، فالاحتياط ممكن فيه وفي التوصليات على نهج واحد. وأما أنها أعم فموكول إلى الفقه، ولا يرتبط بالمسألة الأصولية.
بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط يشكل رجحان الاحتياط في مطلق التوصليات والتعبديات، وذلك لأن درك العقل رجحانه، لا يعقل مع احتمال كون مورد الاحتياط مبغوضا ثبوتا وإن لم يكن عليه حجة.
ولا معنى للتوسل بالبراءة بعد القطع بعدم التكليف، المجتمع مع احتمال