تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
تمهيد حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط إذا علم إجمالا بالحكم أو الحجة في الشبهات الحكمية التحريمية، أو الإيجابية، وهكذا لو كان يعلم بجنس الالتزام، وتردد في فصله، فمقتضى ما تحرر في بحوث القطع (1)، أن هذا العلم علة تامة لتمامية الحجة على وجوب الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية، وأن العقاب هناك ليس بلا بيان، ولا يمتنع صدوره عن المولى الحكيم، لأنه ليس عقابا جزافا وبلا جهة عقلا.
وقد مر: أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ترجع إلى قاعدة أخرى أوسع منها:
وهي قبح العقاب جزافا وبلا سبب (2)، وهذا في موارد العلم الاجمالي ليس بلا علة وسبب، ولا يعد جزافا وقبيحا، فلا تجري قاعدة البراءة العقلية، والعقلائية.
وإن شئت قلت: في موارد الشبهات البدوية، يصح الاعتذار بالجهالة، فإن الجهل عذر عند العقلاء في الشبهات الحكمية بعد الفحص وهذا الجهل المقرون بالعلم ليس عذرا، ولا أقل من الشك في كونه عذرا عند العرف والعقلاء، فلا بد من

1 - تقدم في الجزء السادس: 190 - 194.
2 - تقدم في الصفحة 294.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 315 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست