فإنهم أيضا استدلوا بالآيات، والسنة، وبعض الوجوه العقلية:
أما الآيات فهي على طوائف، وحيث إنه لا معنى لاستدلالهم بالآيات الناهية عن القول بغير علم، فيما هو البحث والخلاف الرئيس بين الأصوليين والأخباريين، وهو ارتكاب الأصولي الشبهات التحريمية والوجوبية، ولا ربط له بالقول والإفتاء، فإنه أمر آخر ربما لا يبتلي الأصولي به، وربما ينعكس فيفتي بالجواز، ولا يرتكب موارد الشبهة، فلا بد أن ترجع المسألة إلى مسألتين، وأن الخلاف بينهم في أمرين:
الأول: في الإفتاء بالحلية وجواز الارتكاب.
والثاني: في ارتكابهم العملي والخارجي، وجريهم العيني.
فتدل على الأولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم (1)، وهكذا الأخبار عن الإفتاء بغيره (2).
ويتوجه إليه: أن الأخباري أيضا يفتي بالاحتياط، وهذا أيضا خلاف العلم،