يعرفهم ذلك، فيعارضه أخبار الاحتياط، ومن إضافة العرفان إليه يتبين: أنه لا شئ عليه ما دام لم يحصل عرفانه بالحكم والموضوع، فلا يرد عليه ما يرد على ما سبق.
ومنها: معتبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة...
إلى أن قال: " وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ".
فقلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟
فقال: " إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ".
فقلت: وهو في الأخرى معذور.
قال: " نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ".
قلت: فإن كان أحد متعمدا، والآخر يجهل.
فقال: " الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا " (1).
وفي بعض النسخ: " بأي الجهالتين أعذر " (2) والأمر سهل.
أقول: حيث إن الأهونية ونفس الرواية، تدل على أن مورد الاعتذار هو المعنى التكليفي، لا الوضعي، لإمكان كون المكلف معذورا بالقياس إلى مخالفته، وأعذر بالقياس إلى آخر، لإمكان كون حجته في صورة قيام خبر الثقة، وفي صورة