الإفتاء على طبق الأمارات والحجج والأصول بأقسامها، بل جميع الأخباريين من زمرة المتقين حسب الأدلة.
تذييل: قد تبين أن إيراد الأصوليين بورود أخبار الحل والبراءة على هذه الطائفة، في غير محله، والإشكال في سندها (1) ممنوع، ولا سيما على مسلك الأخباريين، وحديث الاجمال في رواية ابن الطيار، قابل للدفع، لظهور قوله (عليه السلام):
" لا يسعكم... " في القانون الكلي. وكون بعض الأخبار مربوطا بالحديث المختلف فيه، أو المتعارضين، لا يوجب شيئا، لقولهم بالبراءة في موارد التعارض والتساقط، فما أشير إليه من المحتملات على سبيل منع الخلو يندفع، فيكون طريق التخلص منحصرا بما أشير إليه، فلاحظ واغتنم.
وقد أشرنا أيضا إلى أن أخبار التثليث - ومنها مقبولة عمر بن حنظلة (2) - من هذه الطائفة، والجواب عنها الجواب.
الطائفة الثانية: الأخبار المتضمنة للأمر بالتوقف وهي على أصناف ثلاثة:
أحدها: ما يشتمل على الأمر بالتوقف في الشبهة، فقد ورد عنهم: " الورع الوقوف عند الشبهة " " من الحزم الوقوف عند الشبهة " (3).
جعفر بن أحمد القمي في كتاب " الغايات " عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: