للجزء حسب الإكراه على ترك الجزء، فإن لم يكن إطلاق يقتضي وجوب الفاقدة، فلا اضطرار، فيكون ترك الطبيعة جائزا، لأنها باطلة.
وأما بناء على أن هناك إطلاقا يقتضي وجوب الطبيعة، وأن " الصلاة لا تترك... " وهكذا، فالاضطرار إلى الطبيعة الواجبة الفاقدة للجزء والشرط، أو الواجدة للمانع، ربما يوجب رفع وجوبها، وتصير النتيجة جواز ترك تلك الطبيعة، ولا يكون هو من الفوت حتى يستتبع القضاء في مثل الصلاة، لأن الفوت فرع التكليف، فيكون في رفع هذا الوجوب سعة ومنة.
نعم، لو قلنا: بأن القضاء من تبعات ترك الصلاة التي فيها الملاك، وهذه الصلاة - لأجل عروض العناوين الثانية - ذات ملاك أولى، فيكون الترك مستتبعا للقضاء، لأن الترك ليس مورد الاضطرار حتى يرفع القضاء، فلا منة في رفع الوجوب المذكور إلا من جهة أنه مضيق، والقضاء موسع، وهذا يكفي للتوسعة اللازمة في جريان الحديث.
بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا ما ذكرناه هو مقتضى القاعدة، وأما الخارج عنها لأجل اقتضاء دليل خاص، فهو المتبع، مثلا في باب الصلاة، ربما يدعى الاجماع على أن الصلاة لا تترك بحال، فعليه في الفرض المزبور لا بد من الإتيان بالباقي ولو كان مورد الاضطرار عرفا، لضيق الوقت حسب الوجوب الشرعي.
فالمحصول مما قدمناه: أن إنكار صدق الإكراه أو الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط، أو إيجاد المانع، غير صحيح، كما أن تخيل كون المختار في الوقت الواسع، يجوز إكراهه على ترك الجزء من غير إكراه على الطبيعة، غير صحيح.