بين الوجود والعدم، ضرورة أنه في صورة تحقق عنوان العموم المجموعي، لا يجب الاحتياط حتى بالنسبة إلى البعض المعلوم، كما عرفت.
فما قد يتوهم: من أن في موارد وجود العام المجموعي بوجود مناشئه خارجا، تجري البراءة، لاتحاد المأمور به وما يتحقق خارجا، غير نافع، لأنه يكفي الاختلاف في الاعتبار الموجب لكون المنتزع مورد الأمر، ويشك في تحققه عند تحقق بعض منشئه، وإلا فالبراءة جارية حتى في مورد العلم، كما أشير إليه، فاغتنم.
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية قضية القاعدة عدم جريان البراءة في موارد الشك، في أن مورد الأمر من العام المجموعي، أو غيره، كما ترى وتدبر. هذا كله في الشبهة الموضوعية الوجوبية.
وأما الشبهة الموضوعية التحريمية، فلا شبهة في أنه بترك إكرام بعضهم المعلوم، ترك المنهي وانزجر عن النهي. بل يكفي ترك المشتبه، للشك في تحقق المنهي والمبغوض.
وهذا هو نتيجة ما تحصل سابقا، ضرورة أن كل محرم، كان أمره دائرا في الخارج بين الوجود والعدم، ولم يكن ذا مراتب، يلزم الأخذ بالبراءة في ناحية الشبهة التحريمية الموضوعية.
وأما كفاية ترك مشتبه الفاسق في صورة كون النهي عن مجموع الفساق، فهي غير واضحة، لأن اللازم هو العلم بالطاعة والامتثال، ومجرد الشك في حصول المبغوض، غير كاف في المقام.
وأما ما اشتهر عنهم: " من أن البراءة محكمة، لأن المسألة من صغريات الأقل