والتعليل بعدم تمكن العبد المكلف (1)، في غاية الضعف، لخروجه أولا عن البحث. مع أنه لو صادف ما ارتكبه الواقع، فقد ارتكبه وهو قادر عليه بحسب الواقع، ولا عجز عن التكليف، كما لا يخفى.
فبالجملة: ما مر (2) بعينه يجري في المقام، فلا فرق بين المسألتين صناعة.
بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في " الدرر " إن في موارد الشبهة غير المحصورة، يكون كل واحد من الأطراف مورد الوثوق والاطمينان، بأنه ليس مورد التكليف الإلزامي التحريمي، أو الإيجابي، ونتيجة ذلك جواز الاقتحام في المجموع، وبذلك يحصل الفرق بين الشبهة غير المحصورة والمحصورة في الكبرى والصغرى، كما في كلام شيخ مشايخنا جد أولادي في " الدرر " (3) وتبعه الوالد المحقق (4)، والعلامة الأراكي (5)، ولعله مأخوذ من " رسائل " الشيخ الأنصاري (رحمه الله) (6) مع تغيير ما.
وفيه: أنه أيضا خروج عن الجهة المبحوث عنها، ضرورة أنه إذا علم إجمالا في المحصورة على نعت يكون احتمال كون الإناء الشرقي نجسا موهونا ضعيفا جدا، ويكون من قبيل أحد الاحتمالات في غير المحصورة، يعد الوثوق المذكور حجة وأمارة مثبتة للتكليف في الطرف، والطرف الآخر طاهر، ويصح التوضؤ منه، وهكذا سائر آثاره، من غير الحاجة إلى الأصول المرخصة، ويكون العلم لا علم،