ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها مما يتوجه إلى القائلين بالتفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة:
حديث الشبهة [الأزدنية] (1) أو السمسمية، فإنه لو اشتبه النجس بغيره في إناءين، ثم شرع الاشتباه في الزيادة، فمتى تحصل تلك الكثرة، وكيف يمكن تعيين المناط على وجه إذا نقصنا واحدة منها تكون محصورة، وإذا زيدت عليها واحدة تصير غير محصورة؟! مع أن الضرورة قائمة على أنه في وقت ما وفي مورد، يكون الأمر كذلك.
اللهم إلا أن يقال: بأنه في مرحلة الإثبات يشكل، ولا بد من الاحتياط حتى يتبين أنها غير محصورة، لأن في صورة الشك في المحصورية وغير المحصورية يؤثر العلم، لأن المسألة من قبيل المخصصات اللبية.
وبالجملة: على جميع تعاريف القوم وتحديداتهم لمناط الشبهة غير المحصورة، يلزم تلك الشبهة السمسمية، سواء قلنا: بأنها ما يعسر عدها (2)، أو قلنا:
بأنها ما يعسر موافقتها القطعية (3)، أو قلنا بمقالة الشيخ (4)، أو العلامة الحائري (5)، أو غيره الذي يقول: إن غير المحصورة محول إلى العرف (6)، أو قلنا بمقالة العلامة النائيني (رحمه الله): من أنها مالا يتمكن عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع