ما فيها (1).
فهل يمكن حل هذه المشكلة، بدعوى الالتزام بعدم ضمانه في إتلاف مال الغير؟
ولو أمكن أن يقال: بأن ما هو مورد الاضطرار هو التصرف في داره، وأما أنه بلا جبران خسارة تتوجه إلى جاره، فهو ممنوع، لكونه خارجا عن مصب الاضطرار، فالحكم التكليفي مرفوع، دون الضمان، لما أمكن ذلك في مثل الإكراه على التلف والإتلاف، فإن مورد الاستكراه هو الإتلاف، فإذا رفع فلا بد أن يرتفع الضمان، لأنه أظهر آثار الإتلاف.
هذا مع أنه يلزم بناء عليه، وجوب الكفارة في الإكراه على الكذب على الله في شهر رمضان، لأن ما هو مورد الإكراه هو الكذب المحرم، دون الوضع الآخر المترتب عليه، وهي الكفارة. والتمسك بالأدلة الاخر غير صحيح، لأن البحث حول سعة دائرة حديث الرفع حسب الأصل والقاعدة، دون ما هو المفتى به عند الأصحاب، للأدلة الخاصة.
ولذلك يظهر: أن ما ذكره العلامة النائيني وغيره: " من أن حديث الرفع لا يجري في مثل الكفارات المترتبة على العمد " (2) في غير محله، لأنه بحث وتنبيه غير محتاج إليه فيما هو الجهة المبحوث عنها هنا، فلا تغفل.
إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الإتلاف ونحوه ربما يمكن توهم حل هذه المشكلة، من جهة أن التكاليف المنطبقة عليها عناوين هذا الحديث على قسمين: