والحيثية، فلا تخلط.
ومن الأكاذيب " إن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي " (1) فلا تغفل.
وعلى هذا تبين: أنه تجري القاعدة حتى في الثوبين، وتكون النتيجة سقوطهما والاحتياط، وهذا كاف للثمرة في الجريان، سواء قلنا: بأن الاحتياط معلول التساقط، أو قلنا: بأنه معلول العلم، والتساقط أيضا من تبعاته.
ومن الغريب ذهاب العلامة النائيني (رحمه الله) في بعض تقاريبه (2) وبعض تلامذته إلى أن التنجز فرع تساقط الأصول في الأطراف (3)!! وقد مر فيما مضى وجه فساده عقلا وعرفا عقلائيا.
التنبيه التاسع فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو اكره عليه فإن توهم أعمية الاضطرار هنا من الإكراه (4) في غير محله. ثم قد علمت أنه حسب الذوق ليس تنبيها، بل هو من موارد فقد الشرط مثلا المعتبر في تأثير العلم (5)، وعلى كل، الأمر سهل.
وقبل الخوض في حكم المسألة لا بأس بالإشارة إلى أمور وجيزة: