الواقع، لأنه لا يفيد إلا عدم الجعل، ولازمه عدم تنجزه.
هذا مع أن قضية أخبار الاحتياط هو التنجز، ولا شبهة في تقدم معناها، لأن الأمر يؤول في الحقيقة إلى الاستصحاب في مورد الشك والتحير بالنسبة إلى الواقع، وأن العقوبة تكون في موارد الشبهة أم لا، وقضية أخبار الاحتياط وجود العقوبة، حسب كونها حجة خاصة على الواقع، فليتأمل جيدا.
فتحصل لحد الآن: تمامية هذه الطائفة لاتكال الأخباريين عليها.
حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط نعم، بقي شئ: وهو أن النوبة تصل إلى المعارضة والجمع، ولا شبهة في أن من أخبار البراءة والحل ما يختص بالشبهات التحريمية، لقوله (عليه السلام): " حتى تعلم الحرام بعينه " (1) أو قوله: " حتى يرد فيه نهي " (2) مثلا، أو غير ذلك، وعلى هذا يلزم عكس مطلوب الأخباريين، لأخصية هذه الطائفة من أخبار الاحتياط، فيلزم التخصيص للجمع بينهما.
اللهم إلا أن يقال: بعدم تمامية هذه الطائفة في محلها دلالة، لاختصاصها بالموضوعية، وسندا كما مر بتفصيل (3).
فعلى هذا، تقع المعارضة والمكاذبة، وتصير النسبة بينهما التباين، وتصل النوبة إلى التمييز أو الترجيح.
وما قد يقال: إن أخبار البراءة إما مخصصة بالعقل أو الاجماع، أو غير شاملة