والذي يسهل الخطب ما مر منا: من أن ترك الجزء والشرط، لا ينتهي إلى صحة المأتي به بدونهما، بخلاف إيجاد المانع إذا اضطر إليه، كما في صورة الاضطرار المستوعب، أو الاضطرار الطارئ في أثناء الصلاة، بناء على وجوب إتمامها وحرمة إبطالها.
وأما في المعاملات، فالاضطرار المذكور يرجع إلى الاضطرار إلى الطبيعة الواجدة للمانع، ولا أثر شرعي له حتى يرفع، فاغتنم.
المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي أي في ترك المركب العبادي في الوقت المضروب له، أو ترك المركب من العقود والإيقاعات، لأجل طرو أحد العناوين المذكورة غير عنوان " الجهالة " فإن له بحثا يخصه في الأقل والأكثر.
مثلا: توجه كل من المتعاملين إلى أنهما تبادلا عينيهما، وبعد مضي مدة تذكرا نسيان العقد اللازم الذي كان بناؤهما عليه، من البيع، أو الصلح، أو الإجارة وغير ذلك، وهذا هو نسيان السبب.
ومن ذلك ما لو اضطرا إلى الانتقال، وصار هذا الاضطرار سببا لاضطرارهما إلى ترك السبب، لعدم إمكان تحصيله فرضا، ولم يكن نفس التبادل المذكور كافيا في السببية.
ومن ذلك ما لو اضطر المرء إلى نكاح الأجنبية، ولم يكن تحصيل السبب ممكنا، فهل يمكن التمسك بالحديث، بدعوى أن نسيان السبب والعقد، يوجب كون السبب غير لازم حال النسيان، كما أن الجزء ليس جزء حاله، وهكذا في صورة الاضطرار، وهكذا لو اكره على الزواج بلا سبب.
والحق: أن عدم إمكان جريانه واضح، لأن في صورة ترك الجزء يكون