توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع قد عرفت: أن مقتضى ظاهر الحديث، اختصاص التوسعة بالمعنونين، دون غيرهم (1)، وأن في الأمة السالفة كان عليهم تضييق، فارتفع بالنسبة إليهم في هذه الأمة ولو كان يلزم تضييق على غيرهم أحيانا، لأن ذلك التضييق الأحياني - في قبال تلك التوسعة الكلية - لا يعد شيئا يعتنى به في ضرب القانون.
ولكن مع ذلك كله قضية البيان المذكور، اختصاص التوسعة بهم في تلك الأحوال الخاصة، وإذا زالت الحالات المذكورة فلا سعة عليهم، كما لا سعة على الذاكرين والعامدين والقادرين والعالمين، فعليه إن قلنا بارتفاع الضمان مثلا أو النجاسة حال الاضطرار، فلا وجه لاعتبار الضمان والنجاسة بعد الرفع، فيلزم أن يكون مال الغير هدرا في الأمثلة السابقة، كما عرفت.
وهكذا لو ارتفعت النجاسة حال النسيان والخطأ، مع أنه لا سعة عليهم في رفعها إذا كان الحكم المترتب عليها مرفوعا في خصوص تلك الأحوال.
وأما على القول بعدم ارتفاع أمثال هذه الأحكام الوضعية، - لما أشير إليه - فيندفع المحذور المذكور، لعود الأحكام المترتبة عليها، لبقاء موضوعها، ولا يلزم اللغوية بعد جواز عودها، كما لا يخفى.
وأما توهم: أن هذا الضيق بعد زوال تلك الأحوال، ناشئ عن عدم رفع تلك الموضوعات الوضعية، والحديث ناظر إلى التوسعة على الإطلاق.
فهو فاسد، لأن الحديث في مقام التوسعة على الأمة في تلك الأحوال، وهي حاصلة، وما لا يكون حاصلا هو السعة بعد زوالها، وهو غير لازم بالضرورة، ولأجل ذلك يستظهر من الحديث الشريف: أن العناوين المذكورة في حكم العلة،