وأنت قد عرفت فيما سبق: أن مقام الامتثال سعة وضيقا، يستتبع مقام الجعل (1)، ولا يعقل التزام المولى بالجزئية أو الشرطية والمانعية على الإطلاق، ومع ذلك يلتزم بالصحة حسب قاعدة الفراغ، فلو علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، وقلنا بجريانها فيهما، فهو لا بد وأن يرجع إلى أنه قد تصرف في المأمور به، فيرجع إلى التكليف وإلى العلم الاجمالي في مقام الجعل، فتأمل.
وغير خفي: أنه يمكن الالتزام بفعلية التكاليف النفسية والوضعية بفعلية قانونية حسبما تحرر (2)، وهي في موارد قاعدة الفراغ غير منجزة للترخيص، فإن قاعده الفراغ أيضا قانون كلي عام، يشمل موارد اشتمال المأتي به على الأجزاء والشرائط، وموارد فقدهما، فضرب هذا القانون الكلي جائز، ويكون الجمع بين الترخيص الفعلي وفعلية الجزئية والشرطية ممكنا.
وهذا من ثمرات الخطابات القانونية، وإن كان الوالد المحقق - مد ظله - لم يلتزم به (3)، لعدم الالتفات إليه، فاغتنم.
الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي قد مر في بحوث العلم الاجمالي من القطع، كيفية تعلق العلم الاجمالي بالخارج (4).
ولا تقاس هذه المسألة بمسألة الوجوب التخييري، أو بيع أحدهما على