المبغوضية الذاتية في موارد التوصليات والتعبديات، ولا طريق لنا إلى منع هذا الاحتمال الساري في كل مورد من الموارد العامة القابل لأن يكون مبغوضا ثبوتا ذاتا، أو بالعناوين الثانوية.
ومن تأمل في هذه المشكلة حقها، يرى أنه لا سبيل إلى درك عقله رجحان الاحتياط.
نعم، هذا لا يمنع عن جواز الاحتياط في التوصليات والتعبديات، فما في كلامهم من رجحانه في التوصليات قطعا - بل وفي التعبديات (1) - خال من التحصيل. وأما مفاد الأخبار فيأتي في البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
نعم، في صورة العلم بعدم المبغوضية في الشبهات الوجوبية، والعلم بعدم المحبوبية في الشبهات التحريمية، يمكن درك الرجحان، كما يمكن ذلك فيما إذا كان احتمال المحبوبية أكثر من احتمال المبغوضية الثبوتية، ويكون الاحتمال من أنياب الأغوال.
الأمر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط بعدما تبين امتناع كون الاحتياط واجبا نفسيا أو مندوبا، فلا فرق بين كون مستنده قاعدة الملازمة (2) - مع أنها باطلة في ذاتها، محررة في محلها (3) - أو يكون مستنده الاجماع والاتفاق، أو تكون الأخبار الخاصة الواردة في المقام (4)، كما