العقلية في صحة الأمر والنهي " ومن الغريب إلحاقه ما يمتنع صدوره عادة من المكلف بالممتنع عقلا!! (1) مع أنه راجع إلى ما لا يمكن عادة الواقع في كلام القوم (رحمهم الله) (2).
وهذا أيضا هو الظاهر بل صريح العلامة المحشي (قدس سره) (3) والأمر سهل.
وفي قبالهم السيد الوالد المحقق - مد ظله - حيث لا يعتبر القدرة الشخصية في توجيه الخطابات القانونية، وإنما العبرة بالقدرة النوعية (4)، فلو كان في الأمة جمع قادرون على الإطاعة والعصيان، يمكن التوجيه إلى الكل، ويصير الأمر مورد التكليف الفعلي على نحو العموم الأصولي ولو كان بعضهم عاجزين، كما مر تحقيقه في مباحث الألفاظ بتفصيل (5)، ولأجل ذلك اختار الاحتياط في موارد الخروج عن محل الابتلاء (6)، ولازم كلامه وجوبه في مورد كون الطرف معجوزا عنه، خلافا لما عرفت في المرحلة الأولى، وسيظهر تحقيق البحث في الأمور الآتية إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء إن الصور التي تقع مورد البحث كثيرة نشير إليها إجمالا، ضرورة أنه تارة:
يكون الطرف مورد العجز العقلي من غير كونه بعيدا زمانا ومكانا عن المكلف،