عرفت (1) - أن التقييد وإن كان فيما نحن فيه شرعيا، لما مر (2)، ضرورة أن الاضطرار لا يضاد عقلا فعلية التكليف ولو كان إلى حد العقلي، بخلاف العجز والتحديد بعدم التلف عقليا، إلا أنه لا يوجب الفرق، لانتفاء العلم على كل تقدير بقاء. ويكفي لفساد مرامه عدم مساعدة الوجدان على بقاء الأثر في صورة التلف، دون الاضطرار، مع أن عكسه أولى به.
ومن الغريب تمسكه بقاعدة الاشتغال في صورة التلف فقط (3)!! مع أن طرو الاضطرار بعد العلم أيضا موضوع القاعدة، ولا معنى لكشف عدم التكليف بعد طروه، فلا تخلط.
وأما النقض عليه بموارد المخالفة والامتثال وغير ذلك (4)، فهو ممنوع، لكونه من التلف.
نعم دعوى: أن المضطر إليه بحكم التلف وإن كانت صناعية، إلا أنها غير مسموعة، لعدم الإطلاق في هذه الجهة كما هو الواضح.
وحيث إن مدعاه كان البراءة على الإطلاق فيكفي لفساده عدم تماميته ولو في الجملة، وإلا ففي كلامه مواقع اخر للنظر.
المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام بعد الفراغ من وجه التنجيز واللا تنجيز في مطلق الصور، حان وقت النظر إلى القول بالتفصيل بينها كما عليه الأكثر (5). والذي لا بحث حوله صورة تقدم الاضطرار