الثانية، دون الأولى، للزوم الدور في الأولى، دون الثانية (1).
وأجيب عنه في " التهذيب ": " بأنه مستحيل في صورة الجعل الابتدائي، وأما في مثل ما نحن فيه من اقتضاء الإطلاق اشتراك الكل، ومن اقتضاء الحكومة اختصاص المانعية في ظرف مخصوص، فلا محذور فيه، بل هو واقع شائع " (2).
وفيه: - مضافا إلى أنه بحث خارج عن بحوث المقام، كما لا يخفى - أن الدور نشأ من ملاحظة الإرادة الجدية، وأنه لا يعقل بحسب الجد اختصاص المانعية بالعالم بها، ولا فرق بين الصورتين.
نعم، قد أشرنا إلى إمكان الفرار من الدور في نسيان الجزء والجزئية، ولزوم اختصاص الجزء بالذاكر بالجزئية (3)، كما ذكرنا في مباحث اخر (4) كيفية الفرار منه بما لا مزيد عليه.
وإجماله: أن شرط كون شئ مانعا جدا، هو العلم بالخطاب والمانعية الإنشائية، فيلزم اختلاف الموقوف والموقوف عليه طبعا، ففي ناحية يكون الموقوف وجود الحكم الانشائي، وفي الأخرى وجود الحكم الجدي.
هذا آخر ما ذكرناه حول الحديث الشريف، وفيه مسائل كثيرة تأتي في محالها فقها وأصولا، فلا تذهل.
منع قيام الاجماع على الأخذ بالبراءة هذا تمام ما يتعلق بالأدلة النقلية الناهضة على البراءة في الشبهات الحكمية، والموضوعية، والإيجابية، والتحريمية، وبقي منها الدليل اللبي، وهو الاجماع من