أما نقضا فلأن حديث الرفع عند الأعلام، لا يجري في صورة الاضطرار إلى البيع، معللين: " بأن إفساد البيع خلاف المنة " (1) فلو كان ما أفاده صحيحا، لكان تصحيحه خلاف المنة، وإيجاب الوفاء خلاف السعة، فوجوب الوفاء لا ينافي المنة.
وأما حلا فلأن المنة والسعة المعتبرة، ربما تقتضي الصحة، ومجرد وجوب الوفاء لا يدل على خلاف المنة، كما توهمه، وقد مر أن العبرة بالسعة على الأمة، ولا شبهة في أن إلغاء القيود والشرائط، من السعة عليهم.
نعم، ربما لا يكون في شخص في مورد منة، فإن قلنا: بأن العبرة بالمنة في كل مورد خاص، وأن الرفع دائر مدارها وجودا وعدما، فلازمه انتفاء الحديث جريانا لو لم نقل: بأن المنة في جانب أحد المتعاقدين في الرفع، تستلزم الضيق أحيانا في الجانب الآخر، وقد مر تفصيله (2)، وأن الأظهر في صورة كون الغالب في الرفع لمنة، عدم ملاحظة الآحاد، بخلاف مثل قاعدة نفي الحرج، ونفي الضرر.
ومن هنا يظهر: أنه ربما يكون رفع الوجوب برفع شرطه، خلاف الامتنان على شخص خاص، لأغراض تطرأه، مع أن الرفع المذكور سعة على الأمة حسب العادة والنوع، فلا تخلط.
بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة ربما يظهر من جمع وهو صريح السيد المحقق الوالد (3) - مد ظله - أنه على