والوجوبية، ولا خلاف فيه إلا ما أشرنا إليه: من إنكار الفقيه الأستاذ (رحمه الله) جريان البراءة العقلية، وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه (1).
الصورة الثالثة:
أن يكون متعلق الأمر أو النهي العام المجموعي، كالنافلة في الليل، أو نافلة الظهر والعصر في موارد النذر، أو كالصوم في شهر رمضان، أو في موارد الكفارة، بناء على كون المأمور به عنوانا وحدانيا ك " مجموع الصيام من الأشهر الكذائية " أو فيما إذا ورد النهي عن إكرام مجموع الكفار، أو المعاشرة مع مجموع المحاربين، ففي موارد الشبهات الموضوعية من الوجوبية قولان:
من البراءة، لأنه يشبه الأقل والأكثر (2).
والاشتغال، لأنه يشبه المحصل والمحصل (3).
والذي هو الميزان ليس التشابه مع المسألتين، بل المدار على أن متعلق الأمر:
تارة: يكون طبيعة ذات عرض عريض، وعنوانا يطرأ عليه عنوان الصحيح والفاسد.
وأخرى: يكون من العناوين الدائرة بين الوجود والعدم.
فما كان من قبيل الأول، تجري فيه البراءة، لما لا يرجع الشك في شئ منه إلى الشك في تحقق العنوان.
وما كان من قبيل الثاني، يلزم فيه الاحتياط، لرجوع الشك في علم زيد إلى الشك في تحقق إكرام مجموع العلماء، أو إلى تحقق كفارة شهرين متتابعين، وهكذا.