بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص إن الأدلة المرخصة، لا تنحصر بالأخبار الخاصة الواردة في الجبن (1)، أو الروايات المشتملة على القاعدة الكلية: وهي أن " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (2) أو قاعدة: " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " كما في صدر رواية مسعدة، كي يشكل سندا ودلالة، لعدم تمامية كثير منها سندا، وظهور بعضها في الأمور الخارجة عن محل الابتلاء، لقوله:
" أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرضين؟! " (3) مع ما فيه من الإشكالات الاخر، والأخبار الواردة في المختلط بالحرام (4)، كي يقال بمعارضتها بما دل على أن فيه الخمس (5)، مع احتياجها في نفسها إلى التقريب حتى تشمل المقام، بل الأدلة السابقة القائمة على البراءة الشرعية تكفينا.
وما ورد في خصوص الأموال إما يعمل بها فيها ولو كانت غير محصورة، ويطرح معارضها، أو يعامل معها بوجه من الوجوه. وحمل بعضها على الشبهة المحصورة، والآخر على غير المحصورة، يحتاج إلى الشاهد، ويطلب تمام الكلام في كتاب الخمس.